أدوات الوصول
قرار وزاري رقم 149 لسنة 1968 م بشأن إلغاء ترخيص بإنشاء مصنع لصناعة وإنتاج الاسفلت وزيت الغاز الطبيعي والديزل والكيروسين والنفط
وزير الصناعة،
قرر
مادة 1
يلغى الترخيص الممنوح لشركة لبدة البتروكيماوية المحدودة المسئولية بانشاء مصنع لصناعة وانتاج الاسفلت وزيت الغاز الثقيل والديزل والكيروسين والنفط بالموقع الكائن بمدينة زوارة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية،وعلى وكيل الوزارة تنفيذه.