قرار وزاري رقم 149 لسنة 1968 م بشأن إلغاء ترخيص بإنشاء مصنع لصناعة وإنتاج الاسفلت وزيت الغاز الطبيعي والديزل والكيروسين والنفط
وزير الصناعة،
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون التنظيم الصناعى رقم 5 لسنة 1965،
- وعلى اللائحة التنفيذية الصادرة بمقتضاه،
- وعلى قرار وزير الصناعة بتاريخ 1966/9/1 بإنشاء مصنع زيت الغاز الثقيل والديزل والكيروسين والنفط، والأسفلت،
- وعلى رسالة مصلحة التنظيم الصناعي بتاريخ 1968/4/22،
- وعلى توصية لجنة التراخيص الصناعية بجلستها المنعقدة بتاريخ، 1968/10/12،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
قرر
مادة 1
يلغى الترخيص الممنوح لشركة لبدة البتروكيماوية المحدودة المسئولية بانشاء مصنع لصناعة وانتاج الاسفلت وزيت الغاز الثقيل والديزل والكيروسين والنفط بالموقع الكائن بمدينة زوارة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية،وعلى وكيل الوزارة تنفيذه.
- صدر في طرابلس بتاريخ 15 شعبان 1388.
- الموافق 6 نوفمبر 1968
- طارق الباروني
- وزير الصناعة