قرار وزاري رقم 149 لسنة 1968 م بشأن إلغاء ترخيص بإنشاء مصنع لصناعة وإنتاج الاسفلت وزيت الغاز الطبيعي والديزل والكيروسين والنفط

التاريخ: 28 أبريل 2025

قرار وزاري رقم 149 لسنة 1968 م بشأن إلغاء ترخيص بإنشاء مصنع لصناعة وإنتاج الاسفلت وزيت الغاز الطبيعي والديزل والكيروسين والنفط

وزير الصناعة،

قرر

مادة 1

يلغى الترخيص الممنوح لشركة لبدة البتروكيماوية المحدودة المسئولية بانشاء مصنع لصناعة وانتاج الاسفلت وزيت الغاز الثقيل والديزل والكيروسين والنفط بالموقع الكائن بمدينة زوارة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية،وعلى وكيل الوزارة تنفيذه.

ls.org.ly