قرار وزاري رقم 148 لسنة 1968 م شأن إلغاء ترخيص بإنشاء مصنع للمباني الجاهزة
وزير الصناعة،
قرر
مادة 1
يلغى الترخيص الممنوح للسيد/ عمر إبراهيم البدرى بإنشاء مصنع لبناء المساكن بالطريقة الحديثة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى وكيل الوزارة تنفيذه.