Skip to main content

قرار وزاري رقم 148 لسنة 1968 م شأن إلغاء ترخيص بإنشاء مصنع للمباني الجاهزة

6 نوفمبر 1968

قرار وزاري رقم 148 لسنة 1968 م شأن إلغاء ترخيص بإنشاء مصنع للمباني الجاهزة

وزير الصناعة،

  • بعد الاطلاع على المرسوم بقانون التنظيم الصناعى رقم 5 لسنة 1965، وعلى اللائحة التنفيذية الصادرة بمقتضاه،
  • وعلى قرار وزير الصناعة بتاريخ 1966/9/1 بانشاء مصنع المباني الجاهزة،
  • وعلى رسالة مصلحة التنظيم الصناعي بتاريخ 1968/4/22، 
  • و على توصية لجنة التراخيص الصناعية بجلستها المنعقدة في 1968/10/12، 
  • وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

قرر

مادة 1 

يلغى الترخيص الممنوح للسيد/ عمر إبراهيم البدرى بإنشاء مصنع لبناء المساكن بالطريقة الحديثة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى وكيل الوزارة تنفيذه.

  • صدر في طرابلس 15 شعبان 1388
  • الموافق 6 نوفمبر 1968
  • طارق الباروني
  • وزير الصناعة