قرار وزاري رقم 148 لسنة 1968 م شأن إلغاء ترخيص بإنشاء مصنع للمباني الجاهزة
وزير الصناعة،
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون التنظيم الصناعى رقم 5 لسنة 1965، وعلى اللائحة التنفيذية الصادرة بمقتضاه،
- وعلى قرار وزير الصناعة بتاريخ 1966/9/1 بانشاء مصنع المباني الجاهزة،
- وعلى رسالة مصلحة التنظيم الصناعي بتاريخ 1968/4/22،
- و على توصية لجنة التراخيص الصناعية بجلستها المنعقدة في 1968/10/12،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
قرر
مادة 1
يلغى الترخيص الممنوح للسيد/ عمر إبراهيم البدرى بإنشاء مصنع لبناء المساكن بالطريقة الحديثة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى وكيل الوزارة تنفيذه.
- صدر في طرابلس 15 شعبان 1388
- الموافق 6 نوفمبر 1968
- طارق الباروني
- وزير الصناعة