قرار وزاري رقم 148 لسنة 1968 م شأن إلغاء ترخيص بإنشاء مصنع للمباني الجاهزة

التاريخ: 28 أبريل 2025

قرار وزاري رقم 148 لسنة 1968 م شأن إلغاء ترخيص بإنشاء مصنع للمباني الجاهزة

وزير الصناعة،

قرر

مادة 1 

يلغى الترخيص الممنوح للسيد/ عمر إبراهيم البدرى بإنشاء مصنع لبناء المساكن بالطريقة الحديثة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى وكيل الوزارة تنفيذه.

ls.org.ly