أدوات الوصول

Skip to main content

قرار وزاري رقم 149 لسنة 1968 م بشأن إلغاء ترخيص بإنشاء مصنع لصناعة وإنتاج الاسفلت وزيت الغاز الطبيعي والديزل والكيروسين والنفط

نشر في

قرار وزاري رقم 149 لسنة 1968 م بشأن إلغاء ترخيص بإنشاء مصنع لصناعة وإنتاج الاسفلت وزيت الغاز الطبيعي والديزل والكيروسين والنفط

وزير الصناعة،

  • بعد الاطلاع على المرسوم بقانون التنظيم الصناعى رقم 5 لسنة 1965، 
  • وعلى اللائحة التنفيذية الصادرة بمقتضاه،
  • وعلى قرار وزير الصناعة بتاريخ 1966/9/1 بإنشاء مصنع زيت الغاز الثقيل والديزل والكيروسين والنفط، والأسفلت،
  • وعلى رسالة مصلحة التنظيم الصناعي بتاريخ 1968/4/22، 
  • وعلى توصية لجنة التراخيص الصناعية بجلستها المنعقدة بتاريخ، 1968/10/12،
  • وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

قرر

مادة 1

يلغى الترخيص الممنوح لشركة لبدة البتروكيماوية المحدودة المسئولية بانشاء مصنع لصناعة وانتاج الاسفلت وزيت الغاز الثقيل والديزل والكيروسين والنفط بالموقع الكائن بمدينة زوارة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية،وعلى وكيل الوزارة تنفيذه.

  • صدر في طرابلس بتاريخ 15 شعبان 1388.
  • الموافق 6 نوفمبر 1968
  • طارق الباروني
  • وزير الصناعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.