قرار وزاري رقم 138 لسنة 1968 م بمد المهلة المحددة بالقرار رقم 25 لسنة 1967
وزير الصناعة،
قرر
مادة 1
تمد المدة الواردة فى المادة 2 من القرار الوزاري رقم 25 لسنة 1967 حتى 1969/2/4.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره، وعلى وكيل الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.