قرار وزاري رقم 138 لسنة 1968 م بمد المهلة المحددة بالقرار رقم 25 لسنة 1967

التاريخ: 14 مايو 2025

قرار وزاري رقم 138 لسنة 1968 م بمد المهلة المحددة بالقرار رقم 25 لسنة 1967

وزير الصناعة،

قرر

مادة 1 

تمد المدة الواردة فى المادة 2 من القرار الوزاري رقم 25 لسنة 1967 حتى 1969/2/4.

مادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره، وعلى وكيل الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.

ls.org.ly