قرار وزاري رقم 138 لسنة 1968 م بمد المهلة المحددة بالقرار رقم 25 لسنة 1967
وزير الصناعة،
- بعد الاطلاع على قانون التنظيم الصناعي رقم 5 لسنة 1965،
- وعلى اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الصناعة الصادر في 12 أغسطس 1965،
- وعلى القرار الوزاري رقم 25 لسنة 1967 بالترخيص بإنشاء مصنع لصناعة المنسوجات بأنواعها،
- وبناء على تقريرى مصلحة التنظيم الصناعى المؤرخين في 1968/4/20 و1968/5/2 بشأن عدم إنجاز المرخص له العمل المرخص به في الميعاد،
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة،
قرر
مادة 1
تمد المدة الواردة فى المادة 2 من القرار الوزاري رقم 25 لسنة 1967 حتى 1969/2/4.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره، وعلى وكيل الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.
- صدر في طرابلس 28 رجب 1388
- الموافق 21 اکتوبر 1968
- طارق الباروني
- وزير الصناعة