قرار وزاري رقم 125 لسنة 1969 م بشأن اعتماد تشغيل مصنع لصناعة المطاط والفرش
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 7 يوليو 1969
- رقم التشريع: 125
- الجهة المُصدِرة: وزارة الصناعة والمعادن
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الصناعة
- ذات الصلة: التنظيم الصناعي
قرار وزاري رقم 125 لسنة 1969 م بشأن اعتماد تشغيل مصنع لصناعة المطاط والفرش
وزير الصناعة،
- بعد الاطلاع على قانون التنظيم الصناعي رقم 5 لسنة 1965،
- وعلى اللائحة التنفيذية الصادرة بمقتضاه بقرار وزير الصناعة المؤرخ في 1965/8/12،
- وعلى قرار وزير الصناعة رقم 72 لسنة 1968 بشأن الترخيص بإنشاء مصنع لصناعة المطاط والفرش،
- وعلى تقرير مصلحة التنظيم الصناعى بتاريخ 1969/2/5 بشأن إنجاز المرخص له للاعمال المرخص بها،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
قرر
مادة 1
يعتمد تشغيل مصنع شركة العوزي و سنوقة التضامنية للمطاط والفرش محل الترخيص الصادر بقرار وزير الصناعة رقم 72 لسنة 1968 المشار إليه وذلك اعتباراً من تاريخ 1969/2/5.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في طرابلس بتاريخ 22 ربیع الثانی 1389.
- الموافق 7 يوليو 1969.
- طارق الباروني
- وزير الصناعة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.