Skip to main content

قرار وزاري رقم 125 لسنة 1969 م بشأن اعتماد تشغيل مصنع لصناعة المطاط والفرش

7 يوليو 1969

قرار وزاري رقم 125 لسنة 1969 م بشأن اعتماد تشغيل مصنع لصناعة المطاط والفرش

وزير الصناعة،

  • بعد الاطلاع على قانون التنظيم الصناعي رقم 5 لسنة 1965،
  • وعلى اللائحة التنفيذية الصادرة بمقتضاه بقرار وزير الصناعة المؤرخ في 1965/8/12، 
  • وعلى قرار وزير الصناعة رقم 72 لسنة 1968 بشأن الترخيص بإنشاء مصنع لصناعة المطاط والفرش،
  • وعلى تقرير مصلحة التنظيم الصناعى بتاريخ 1969/2/5 بشأن إنجاز المرخص له للاعمال المرخص بها،
  • وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

قرر

مادة 1 

يعتمد تشغيل مصنع شركة العوزي و سنوقة التضامنية للمطاط والفرش محل الترخيص الصادر بقرار وزير الصناعة رقم 72 لسنة 1968 المشار إليه وذلك اعتباراً من تاريخ 1969/2/5.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في طرابلس بتاريخ 22 ربیع الثانی 1389.
  • الموافق 7 يوليو 1969.
  • طارق الباروني
  • وزير الصناعة