قرار وزاري رقم 125 لسنة 1969 م بشأن اعتماد تشغيل مصنع لصناعة المطاط والفرش
وزير الصناعة،
- بعد الاطلاع على قانون التنظيم الصناعي رقم 5 لسنة 1965،
- وعلى اللائحة التنفيذية الصادرة بمقتضاه بقرار وزير الصناعة المؤرخ في 1965/8/12،
- وعلى قرار وزير الصناعة رقم 72 لسنة 1968 بشأن الترخيص بإنشاء مصنع لصناعة المطاط والفرش،
- وعلى تقرير مصلحة التنظيم الصناعى بتاريخ 1969/2/5 بشأن إنجاز المرخص له للاعمال المرخص بها،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
قرر
مادة 1
يعتمد تشغيل مصنع شركة العوزي و سنوقة التضامنية للمطاط والفرش محل الترخيص الصادر بقرار وزير الصناعة رقم 72 لسنة 1968 المشار إليه وذلك اعتباراً من تاريخ 1969/2/5.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في طرابلس بتاريخ 22 ربیع الثانی 1389.
- الموافق 7 يوليو 1969.
- طارق الباروني
- وزير الصناعة