قرار وزاري رقم 125 لسنة 1969 م بشأن اعتماد تشغيل مصنع لصناعة المطاط والفرش

التاريخ: 10 مايو 2025

قرار وزاري رقم 125 لسنة 1969 م بشأن اعتماد تشغيل مصنع لصناعة المطاط والفرش

وزير الصناعة،

قرر

مادة 1 

يعتمد تشغيل مصنع شركة العوزي و سنوقة التضامنية للمطاط والفرش محل الترخيص الصادر بقرار وزير الصناعة رقم 72 لسنة 1968 المشار إليه وذلك اعتباراً من تاريخ 1969/2/5.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly