أدوات الوصول

Skip to main content

قرار وزاري رقم 124 لسنة 1969 م بشأن اعتماد تشغيل ورشة نجارة

نشر في

قرار وزاري رقم 124 لسنة 1969 م بشأن اعتماد تشغيل ورشة نجارة

وزير الصناعة،

  • بعد الاطلاع على قانون التنظيم الصناعي رقم 5 لسنة 1965، 
  • وعلى اللائحة التنفيذية الصادرة بمقتضاه بقرار وزير الصناعة المؤرخ في 1965/8/12،
  • وعلى قرار وزير الصناعة رقم 119 لسنة 1966 بشأن الترخيص بإنشاء ورشة نجارة،
  • وعلى كتاب فرع الوزارة ببنغازي بتاريخ 1969/1/27 بشأن إنجاز المرخص له للاعمال المرخص بها،
  • وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

قرر

مادة 1 

يعتمد تشغيل ورشة النجارة لصاحبها السيد/ أحمد فتح الله عقوب محل الترخيص الصادر بقرار وزير الصناعة رقم 119 لسنة 1966 المشار إليه وذلك اعتباراً من تاريخ 1969/1/21.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر فى الجريدة الرسمية.

  • صدر في طرابلس في 22 ربيع الثاني 1389.
  • الموافق 7 يوليو 1969.
  • طارق الباروني
  • وزير الصناعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.