قرار وزاري رقم 124 لسنة 1969 م بشأن اعتماد تشغيل ورشة نجارة
وزير الصناعة،
بعد الاطلاع على قانون التنظيم الصناعي رقم 5 لسنة 1965،
وعلى اللائحة التنفيذية الصادرة بمقتضاه بقرار وزير الصناعة المؤرخ في 1965/8/12،
وعلى قرار وزير الصناعة رقم 119 لسنة 1966 بشأن الترخيص بإنشاء ورشة نجارة،
وعلى كتاب فرع الوزارة ببنغازي بتاريخ 1969/1/27 بشأن إنجاز المرخص له للاعمال المرخص بها،
وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
قرر
مادة 1
يعتمد تشغيل ورشة النجارة لصاحبها السيد/ أحمد فتح الله عقوب محل الترخيص الصادر بقرار وزير الصناعة رقم 119 لسنة 1966 المشار إليه وذلك اعتباراً من تاريخ 1969/1/21.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر فى الجريدة الرسمية.