أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بشأن تعديل قراره الخاص باعتبار مشروع اضافة مساحة جديدة الى الأرض المخصصة للمدرسة الكائنة بشارع السيد محمد بن على السنوسي بطرابلس من أعمال المنفعة العامة 

نشر في

قرار بشأن تعديل قراره الخاص باعتبار مشروع اضافة مساحة جديدة الى الأرض المخصصة للمدرسة الكائنة بشارع السيد محمد بن على السنوسي بطرابلس من أعمال المنفعة العامة 

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادتين 3,2 من المرسوم الملكي بقانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر فى 3 يوليه سنة 1961 المعدل بالقانون الصادر في 29 من مارس سنة 1967،
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 15 أبريل سنة 1969 باعتبار مشروع اضافة مساحة جديدة الى الأرض المخصصة للمدرسة الكائنة بشارع السيد محمد بن على السنوسى بطرابلس من أعمال المنفعة العامة،
  • وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والأملاك الحكومية،

قرر

مادة 1

يعدل قرار مجلس الوزراء الصادر فى 15 إبريل سنة 1969 المشار إليه بحيث يقتصر مشروع اضافة مساحة جديدة الى الأرض المخصصة للمدرسة الكائنة بشارع السيد محمد بن على السنوسى بطرابلس على مساحة الأرض المبينة حدودها ومعالمها فى المذكرة ورسم التخطيط الإجمالي المرافقين.

مادة 2 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

  • صدر بمدينة البيضاء في 2 ربيع الثاني 1389.
  • الموافق 5 يوليو 1969.
  • ونيس القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء

مذكرة بشأن تعديل قرار مجلس الوزراء الصادر في 15 من أبريل سنة 1969 باعتبار مشروع اضافة مساحة جديدة الى الأرض المخصصة للمدرسة الكائنة بشارع السيد محمد بن على السنوسي بطرابلس من أعمال المنفعة العامة 

سبق لمجلس الوزراء الموقر أن أصدر قراراً بتاريخ 15 من أبريل سنة 1969 يقضى بأن يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع اضافة مساحة جديدة الى الأرض المخصصة للمدرسة الكائنة بشارع السيد محمد بن على السنوسي بطرابلس.

وقد بينت المساحة اللازمة لهذا المشروع وقدرها 3954 متراً مربعاً وتعينت حدودها وأبعادها فى رسم التخطيط الاجمالي المرافق بالقرار المذكور وقد اشتملت هذه المساحة على قطعتى أرض الأولى ملاصقة للمدرسة ومساحتها 1982,00 متراً مربعاً والثانية ملاصقة للقطعة الأولى ومساحتها 1971,50متراً مربعاً.

وبالنظر الى أنه قد رؤى الاكتفاء بقطعة الأرض الأولى الملاصقة لمبنى المدرسة وحدها دون قطعة الأرض الثانية، برجاء التفضل بالنظر والموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء سالف البيان، على أن يقصر مشروع اضافة مساحة جديدة الى الأرض المخصصة للمدرسة الكائنة بشارع السيد محمد بن علي السنوسي بطرابلس، على مساحة الأرض الملاصقة لمبنى المدرسة وحدها والبالغ قدرها 1982٫50 متراً مربعاً والمبينة حدودها وأبعادها في رسم التخطيط الإجمالي المرافق، وهى موضوع كراسة التصديق رقم 52428 وتعود ملكيتها بحسب الظاهر إلى السيد شيفللى جوفاني وشركاه والأمر معروض على مجلس الوزراء الموقر للتفضل بالنظر والتقرير.

  • أنور ساسی
  • وزير الإسكان والأملاك الحكومية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.