قرار وزاري رقم 124 لسنة 1969 م بشأن اعتماد تشغيل ورشة نجارة

التاريخ: 10 مايو 2025

قرار وزاري رقم 124 لسنة 1969 م بشأن اعتماد تشغيل ورشة نجارة

وزير الصناعة،

قرر

مادة 1 

يعتمد تشغيل ورشة النجارة لصاحبها السيد/ أحمد فتح الله عقوب محل الترخيص الصادر بقرار وزير الصناعة رقم 119 لسنة 1966 المشار إليه وذلك اعتباراً من تاريخ 1969/1/21.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر فى الجريدة الرسمية.

ls.org.ly