قرار وزاري رقم 124 لسنة 1969 م بشأن اعتماد تشغيل ورشة نجارة
وزير الصناعة،
- بعد الاطلاع على قانون التنظيم الصناعي رقم 5 لسنة 1965،
- وعلى اللائحة التنفيذية الصادرة بمقتضاه بقرار وزير الصناعة المؤرخ في 1965/8/12،
- وعلى قرار وزير الصناعة رقم 119 لسنة 1966 بشأن الترخيص بإنشاء ورشة نجارة،
- وعلى كتاب فرع الوزارة ببنغازي بتاريخ 1969/1/27 بشأن إنجاز المرخص له للاعمال المرخص بها،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
قرر
مادة 1
يعتمد تشغيل ورشة النجارة لصاحبها السيد/ أحمد فتح الله عقوب محل الترخيص الصادر بقرار وزير الصناعة رقم 119 لسنة 1966 المشار إليه وذلك اعتباراً من تاريخ 1969/1/21.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر فى الجريدة الرسمية.
- صدر في طرابلس في 22 ربيع الثاني 1389.
- الموافق 7 يوليو 1969.
- طارق الباروني
- وزير الصناعة