قرار رقم 509 لسنة 2008 م بشأن نقل تبعية بعض المراكز والمشاريع إلى مؤسسة الطاقة الذرية
15 سبتمبر 2008
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 سبتمبر 2008
- رقم التشريع: 509
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الجهة العامة: مؤسسة الطاقة الذرية
- الحالة: ساري
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: الطاقة النووية
قرار رقم 509 لسنة 2008 م بشأن نقل تبعية بعض المراكز والمشاريع إلى مؤسسة الطاقة الذرية
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1971 مسيحي، بشأن المناجم والمحاجر ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 54 لسنة 1973 مسيحي، بإنشاء مؤسسة الطاقة الذرية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 161 لسنة 1375 و.ر، بإنشاء المؤسسة الوطنية للتعدين.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 426 لسنة 1375 و.ر، بشأن إنشاء الجهاز التنفيذي للطاقات المتجددة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 449 لسنة 1376 و.ر، بتقرير بعض الأحكام في شأن مؤسسة الطاقة الذرية.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي بكتابه رقم 318 المؤرخ في 02/09/1376 و.ر.
قررت
مادة 1
تنقل إلى مؤسسة الطاقة الذرية تبعية المراكز والمشاريع الآتية:
- مركز التقنيات الكيميائية.
- مركز بحوث الطاقات المتجددة وتحلية المياه.
- مشروع المسح الجيوفيزيائي.
- مشروع منظومات الطاقة.
- مكتب السلامة والأمان النووي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 11 رمضان المبارك
- الموافق 15\9\2008 مسيحي