Skip to main content

قرار رقم 509 لسنة 2008 م بشأن نقل تبعية بعض المراكز والمشاريع إلى مؤسسة الطاقة الذرية

15 سبتمبر 2008

قرار رقم 509 لسنة 2008 م بشأن نقل تبعية بعض المراكز والمشاريع إلى مؤسسة الطاقة الذرية

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 2 لسنة 1971 مسيحي، بشأن المناجم والمحاجر ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 54 لسنة 1973 مسيحي، بإنشاء مؤسسة الطاقة الذرية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 161 لسنة 1375 و.ر، بإنشاء المؤسسة الوطنية للتعدين.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 426 لسنة 1375 و.ر، بشأن إنشاء الجهاز التنفيذي للطاقات المتجددة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 449 لسنة 1376 و.ر، بتقرير بعض الأحكام في شأن مؤسسة الطاقة الذرية.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي بكتابه رقم 318 المؤرخ في 02/09/1376 و.ر.

قررت

مادة 1

تنقل إلى مؤسسة الطاقة الذرية تبعية المراكز والمشاريع الآتية:

  1. مركز التقنيات الكيميائية.
  2. مركز بحوث الطاقات المتجددة وتحلية المياه.
  3. مشروع المسح الجيوفيزيائي.
  4. مشروع منظومات الطاقة.
  5. مكتب السلامة والأمان النووي.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 11 رمضان المبارك
  • الموافق 15\9\2008 مسيحي