قرار رقم 509 لسنة 2008 م بشأن نقل تبعية بعض المراكز والمشاريع إلى مؤسسة الطاقة الذرية

التاريخ: 13 مايو 2025

قرار رقم 509 لسنة 2008 م بشأن نقل تبعية بعض المراكز والمشاريع إلى مؤسسة الطاقة الذرية

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

قررت

مادة 1

تنقل إلى مؤسسة الطاقة الذرية تبعية المراكز والمشاريع الآتية:

  1. مركز التقنيات الكيميائية.
  2. مركز بحوث الطاقات المتجددة وتحلية المياه.
  3. مشروع المسح الجيوفيزيائي.
  4. مشروع منظومات الطاقة.
  5. مكتب السلامة والأمان النووي.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly