Skip to main content

قرار من وزير الدفاع بتشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين التابعين لوزارة الدفاع

12 يونيو 1961

قرار من وزير الدفاع بتشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين التابعين لوزارة الدفاع

وزير الـدفـاع،

  • بعد الاطلاع على المادة 13 من لائحة الموظفين غير المصنفين رقم 8 لسنة 1957.

قرر

تشكل لجنة الموظفين غير المصنفين التابعين لوزارة الدفاع ومصالحها بما في ذلك الجيش الليبي كما يلي:

السيد محمد رحيممدير عام الوزارةرئيساً
السيد محمد مصطفى الرايسسكرتير الوزارة الإداريعضواً
السيد حسن علي العلميمترجم الوزارةعضواً

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ويلغى كل ما سبقه من قرارات بهذا الصدد وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في اليوم الثاني عشر من شهر يونيه 1961
  • يونس عبد النبي بالخير 
  • وزير الدفاع
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.