قرار من وزير الدفاع بتشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين التابعين لوزارة الدفاع
وزير الـدفـاع،
قرر
تشكل لجنة الموظفين غير المصنفين التابعين لوزارة الدفاع ومصالحها بما في ذلك الجيش الليبي كما يلي:
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ويلغى كل ما سبقه من قرارات بهذا الصدد وينشر في الجريدة الرسمية.