قرار من وزير الدفاع بتشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين التابعين لوزارة الدفاع
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 يونيو 1961
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: وزارة الداخلية
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الدفاع
- ذات الصلة: التوظيف
قرار من وزير الدفاع بتشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين التابعين لوزارة الدفاع
وزير الـدفـاع،
- بعد الاطلاع على المادة 13 من لائحة الموظفين غير المصنفين رقم 8 لسنة 1957.
قرر
تشكل لجنة الموظفين غير المصنفين التابعين لوزارة الدفاع ومصالحها بما في ذلك الجيش الليبي كما يلي:
السيد محمد رحيم | مدير عام الوزارة | رئيساً |
السيد محمد مصطفى الرايس | سكرتير الوزارة الإداري | عضواً |
السيد حسن علي العلمي | مترجم الوزارة | عضواً |
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ويلغى كل ما سبقه من قرارات بهذا الصدد وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في اليوم الثاني عشر من شهر يونيه 1961
- يونس عبد النبي بالخير
- وزير الدفاع
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.