قرار من وزير الدفاع بتشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين التابعين لوزارة الدفاع

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار من وزير الدفاع بتشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين التابعين لوزارة الدفاع

وزير الـدفـاع،

قرر

تشكل لجنة الموظفين غير المصنفين التابعين لوزارة الدفاع ومصالحها بما في ذلك الجيش الليبي كما يلي:

السيد محمد رحيممدير عام الوزارةرئيساً
السيد محمد مصطفى الرايسسكرتير الوزارة الإداريعضواً
السيد حسن علي العلميمترجم الوزارةعضواً

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ويلغى كل ما سبقه من قرارات بهذا الصدد وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly