قرار من وزير الدفاع بتشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين التابعين لوزارة الدفاع
وزير الـدفـاع،
- بعد الاطلاع على المادة 13 من لائحة الموظفين غير المصنفين رقم 8 لسنة 1957.
قرر
تشكل لجنة الموظفين غير المصنفين التابعين لوزارة الدفاع ومصالحها بما في ذلك الجيش الليبي كما يلي:
السيد محمد رحيم | مدير عام الوزارة | رئيساً |
السيد محمد مصطفى الرايس | سكرتير الوزارة الإداري | عضواً |
السيد حسن علي العلمي | مترجم الوزارة | عضواً |
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ويلغى كل ما سبقه من قرارات بهذا الصدد وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في اليوم الثاني عشر من شهر يونيه 1961
- يونس عبد النبي بالخير
- وزير الدفاع