أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 29 لسنة 1961 برفع وإدراج بعض البواخر الأجنبية من وفى القائمة السوداء

نشر في

قرار رقم 29 لسنة 1961 برفع وإدراج بعض البواخر الأجنبية من وفى القائمة السوداء

وزيــر المالية،

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى ٢2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى القرار الصادر في 30- 11- 1959.
  • وعلى القرار الصادر في 25- 7- 1959.
  • وعلى القرار الصادر في 7- 4 – 1960.
  • وعلى القرار الصادر في 23- 7- 1960.
  • وعلى القرار الصادر في 12- 4- 1961.

قرر

مادة 1

ترفع من القائمة السوداء البواخر المدرجة أسماؤها أدناه الليبية وذلك بعد أن تقدمت بالضمانات المطلوبة ويسمح بدخولها إلى الموانئ:

  1. الباخرة الدنمركية (اوفال كلاوس) OVAL CLAUS.
  2. الباخرة الإنجليزية (ایست ویلس) EAST WALES.
  3. الباخرة الفلندية (ارييانا) ARIANA.
  4. الباخرة النرويجية (ایدانجر) EIDANGER.
  5. الباخرة الهولندية (ألتشيبا) ALCHIBA.

مادة 2

تدرج على القائمة السوداء البواخر المبينة أسماؤها أدناه ويخطر دخولها إلى الموانئ الليبية وذلك لثبوت مخالفتها لأحكام قانون ومبادئ المقاطعة:

  1. الباخرة النرويجية (بان) PAN.
  2. الباخرة الامريكية (سانتافينيتيا) SANTA VENETIA.
  3. الباخرة الهولندية (اوريجيا) AURIGA.
  4. الباخرة النرويجية (میلبو) MELBO.

مادة 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 8 يونيو 1961
  • الموافق 25 ذي الحجة 1380
  • أحمد راغب الحصائري
  • وزير المالية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.