Skip to main content

قرار بإحالة ضابط إلى التقاعد

5 أغسطس 1973

قرار بإحالة ضابط إلى التقاعد

باسم الشعب، 

باسم مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،
  • وعلى قانون الجيش الصادر في 30 محرم 1381 هـ الموافق 3 يوليو 1961 م والقوانين المعدلة له،
  • وبناء على ما عرضه القائد العام للقوات المسلحة،

قرر

مادة 1

يحال العقيد الركن/ عبد الونيس العبار إلى التقاعد.

مادة 2

على القائد العام للقوات المسلحة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من 1 رجب 1393 هـ الموافق 1 أغسطس 1973 م.

  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافي 
  • القائد العام للقوات المسلحة
  • صدر في 6 رجب 1393 هـ
  • الموافق 5 أغسطس 1973 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.