قرار بإحالة ضابط إلى التقاعد
باسم الشعب،
باسم مجلس قيادة الثورة،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،
- وعلى قانون الجيش الصادر في 30 محرم 1381 هـ الموافق 3 يوليو 1961 م والقوانين المعدلة له،
- وبناء على ما عرضه القائد العام للقوات المسلحة،
قرر
مادة 1
يحال العقيد الركن/ عبد الونيس العبار إلى التقاعد.
مادة 2
على القائد العام للقوات المسلحة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من 1 رجب 1393 هـ الموافق 1 أغسطس 1973 م.
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد/ معمر القذافي
- القائد العام للقوات المسلحة
- صدر في 6 رجب 1393 هـ
- الموافق 5 أغسطس 1973 م