قرار بإحالة ضابط إلى التقاعد

التاريخ: 1 مايو 2025

قرار بإحالة ضابط إلى التقاعد

باسم الشعب، 

باسم مجلس قيادة الثورة،

قرر

مادة 1

يحال العقيد الركن/ عبد الونيس العبار إلى التقاعد.

مادة 2

على القائد العام للقوات المسلحة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من 1 رجب 1393 هـ الموافق 1 أغسطس 1973 م.

ls.org.ly