Skip to main content

قرار مجلس نقابة محامي طرابلس رقم 18 لسنة 2022 

19 يوليو 2022

قرار مجلس نقابة محامي طرابلس رقم 18 لسنة 2022 

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

يعلق عمل المحامين والحضور أمام كافة المحاكم والنيابات الواقعة في نطاق اختصاص نقابة محامي طرابلس اعتبارا من تاريخ يوم الأحد الموافق: 24 يوليو 2022.

مادة 2 

يستثنى من قرار تعليق العمل التقرير بالطعون وقيد الدعاوى المستعجلة.

مادة 3 

كل من يخالف أحكام هذا القرار من السادة المحامين يعرض نفسه للمساءلة التأديبية لمخالفته تعليمات وقرارات النقابة وفقا لنصوص قانون المحاماة ولائحته التنفيذية.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ: 2022.7.24.