أدوات الوصول

Skip to main content

قرار مجلس نقابة محامي طرابلس رقم 18 لسنة 2022 

19 يوليو 2022

قرار مجلس نقابة محامي طرابلس رقم 18 لسنة 2022 

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

يعلق عمل المحامين والحضور أمام كافة المحاكم والنيابات الواقعة في نطاق اختصاص نقابة محامي طرابلس اعتبارا من تاريخ يوم الأحد الموافق: 24 يوليو 2022.

مادة 2 

يستثنى من قرار تعليق العمل التقرير بالطعون وقيد الدعاوى المستعجلة.

مادة 3 

كل من يخالف أحكام هذا القرار من السادة المحامين يعرض نفسه للمساءلة التأديبية لمخالفته تعليمات وقرارات النقابة وفقا لنصوص قانون المحاماة ولائحته التنفيذية.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ: 2022.7.24.

Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount