قرار مجلس نقابة محامي طرابلس رقم 18 لسنة 2022
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 3 لسنة 2014 بشأن المحاماة ولائحته التنفيذية.
- اجتماع الجمعية العمومية الطارئ المنعقد بتاريخ:2022.7.19
قرر
مادة 1
يعلق عمل المحامين والحضور أمام كافة المحاكم والنيابات الواقعة في نطاق اختصاص نقابة محامي طرابلس اعتبارا من تاريخ يوم الأحد الموافق: 24 يوليو 2022.
مادة 2
يستثنى من قرار تعليق العمل التقرير بالطعون وقيد الدعاوى المستعجلة.
مادة 3
كل من يخالف أحكام هذا القرار من السادة المحامين يعرض نفسه للمساءلة التأديبية لمخالفته تعليمات وقرارات النقابة وفقا لنصوص قانون المحاماة ولائحته التنفيذية.
مادة 4
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ: 2022.7.24.