Skip to main content

قرار مجلس الوزراء بلائحة في شأن علاج وبدل تعليم لاعضاء و موظفي البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج

7 نوفمبر 1963

قرار مجلس الوزراء بلائحة في شأن علاج وبدل تعليم لاعضاء و موظفي البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على المادة (56) من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959.
  • وعلى المادة 35 من قانون الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 1956.
  • وعلى لائحة علاج الموظفين رقم 1 لسنة 1962.
  • وعلى موافقة لجنة السلك الدبلوماسي والقنصلي: لجنة الخدمة المدنية، 
  • وبناء على ما عرضه وزير الخارجية.

قرر 

الفصل الأول أحكام عامة

مادة 1

في تطبيق احكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات الاتية المعاني المبينة تجاه كل منها:

  1. اللجنة: لجنة السلك الدبلوماسي والقنصلي.
  2. السلك: السلك الدبلوماسي والقنصلي.
  3. رئيس البعثة الاصيل: رئيس البعثة الدبلوماسية او القنصلية المعتمد بكتاب اعتماد رسمي أو براءة القنصلية من ملك المملكة الليبية او وزير الخارجية.
  4. عضو السلك: اى عضو من أعضاء السلك السلك الدبلوماسي والقنصلي من السفير الى الملحق.
  5. موظف السلك: اى موظف ادارى او كتابى التحق رسميا عن طريق التعيين أو النقل بالادارة المركزية لوزارة الخارجية، وكلف بالعمل في احدى بعثاتها في الخارج.

مادة 2

تستحق نفقات التعليم والعلاج وفق أحكام هذه اللائحة أثناء مدة اقامة العضو أو الموظف في الخارج.

الفصل الثاني في بدل التعليم

مادة 3

تدفع وزارة الخارجية 50٪ مما يتكبده عضو أو موظف البعثة من نفقات تعليم ابنائه وبناته فى المدارس والمعاهد العلمية والجامعات وذلك بعد تقديم المستندات المعتمدة من رئيس البعثة وفي حدود المبالغ المخصصة لذلك.

مادة 4

لا تتحمل البعثة أي شيء من نفقات تعليم أبناء عضو او موظف البعثة الذي يتقرر نقله الى ديوان وزارة الخارجية، ويراعى عند نقل أي عضو أو موظف ذي أبناء في سن الدراسة مواعيد السنة الدراسية والامتحانات وتأجيل تنفيذ قرار النقل خلالها كلما أمكن ذلك.

الفصل الثالث في بدل العلاج

مادة ـ 5

تدفع وزارة الخارجية 50٪ من نفقات علاج العضو أو الموظف أو أحد أفراد عائلته الذي يصاب بمرض يستوجب علاجه سواء في داخل احدى دور العلاج او خارجها، وذلك المستندات المثبتة لذلك معتمدة من رئيس البعثة بشرط أن يتم العلاج وفق بعد تقديم التدابير والإجراءات التي تتخذها البعثة في حدود المبالغ المخصصة لهذا الغرض، وتشمل نفقات العلاج مصاريف الكشف وثمن الدواء وتكاليف إجراء العمليات والولادة ومصاريف الإقامة في المستشفى.

مادة 6

في تطبيق احكام المادتين السابقتين، يقصد بافراد عائلة عضو او موظف البعثة زوجته واولاده الذكور دون الثامنة عشرة والذين اتموها ولم يجاوزوا سن الرابعـــة والعشرين اذا كانوا في احدى المدارس او الجامعات، وكذلك اولاده المصابون بعجز صحى كامل يمنعهم من الكسب ويعيشون في كنفه ايا كانت سنهم وبناته غير المتزوجات او الارامل اللائى يعشن في كنفه، ووالـداه اللذان يعولهما.

مادة 7

يكون العلاج في المستشفيات الاعضــاء وموظفي البعثة وأفراد عائلاتهم حسب الدرجات الاتية:

  • أ- الدرجة الأولى: السفير، الوزير المفوض، المستشار، السكرتير الأول
  • ب- الدرجة الثانية: بقية أعضاء البعثة.

واذا اراد احد اعضاء او موظفى البعثة النزول فى درجة أعلى من الدرجة المخصصة له تحمل فرق نفقات العلاج بين الدرجة الاعلى والدرجة المخصصة له.

بدء العمل باللائحة

مادة 8

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ العمل بميزانية السنة المالية 19641965 وتنشر فى الجريدة الرسمية.

  • صدر بطرابلس 20 جمادى الثانية 1382 هـ.
  • الموافق 7 نوفمبر 1963 م.
  • محی الدین فکینی
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • ووزير الخارجية