Skip to main content

قرار مجلس الوزراء بتوسيع دائرة اختصاص بلدية درنة

21 يناير 1968

قرار مجلس الوزراء بتوسيع دائرة اختصاص بلدية درنة

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادة 30 من المرسوم الملكي بقانون الصادر في أول سبتمبر 1967 في شأن الإدارة المحلية.
  • وعلى المادة 29 من المرسوم الملكي بقانون رقم 8 لسنة 1964 في شأن الإدارة المحلية المعدل بالمرسوم الملكي الصادر في 5 أكتوبر 1966.
  • والمرسوم الملكي بقانون الصادر في 3 أغسطس سنة 1967.
  • وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية.

قرر

مادة 1

تشمل دائرة اختصاص بلدية درنة بالاضافة الى حدودها الحالية الحدود الادارية لمديريات مرتوبة ، أم الزوم ، التميمي ، العزيات

مادة 2

على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بمدينة البيضاء فی 21 شوال 1387
  • الموافق 21 يناير 1968
  • عبد الحميد البكوش رئيس مجلس الوزراء