قرار مجلس الوزراء بتوسيع دائرة اختصاص بلدية درنة

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار مجلس الوزراء بتوسيع دائرة اختصاص بلدية درنة

مجلس الوزراء

قرر

مادة 1

تشمل دائرة اختصاص بلدية درنة بالاضافة الى حدودها الحالية الحدود الادارية لمديريات مرتوبة ، أم الزوم ، التميمي ، العزيات

مادة 2

على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly