قرار مجلس الوزراء بتوسيع دائرة اختصاص بلدية بنغازي
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 يناير 1967
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: البلديات
قرار مجلس الوزراء بتوسيع دائرة اختصاص بلدية بنغازي
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادة 30 من المرسوم الملكي بقانون الصادر في أول سبتمبر 1968 في شأن الإدارة المحلية.
- وعلى المادة 29 من المرسوم الملكي بقانون رقم 8 لسنة 1964 في شأن الإدارة المحلية المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 5 أكتوبر 1966.
- والمرسوم الملكي بقانون الصادر في 3 أغسطس سنة 1967
- وعلى البند 13 من المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 أغسطس 1967 بإنشاء مجالس بلدية.
- وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية.
قرر
مادة 1
تضم مديرية الكويفية بحدودها الادارية الى دائرة اختصاص بلدية بنغازي وذلك نقلا من دائرة اختصاص مجلس بلدي توكرة.
مادة 2
تشمل دائرة اختصاص بلدية بنغازي بالاضافة الى حدودها الحالية الحدود الإدارية لمديرية القوارشة.
مادة 3
على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بمدينة البيضاء في 21 شوال 1387
- الموافق 21 يناير 1967
- عبد الحميد البكوش رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.