أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بإجراء انتخابات تكميلية بدائرتى سرت ودرنة

نشر في

قرار بإجراء انتخابات تكميلية بدائرتى سرت ودرنة

وزير الداخلية،

  • بعد الاطلاع على المادة 128 من الدستور، 
  • وعلى المادة 17 من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1964 في شأن قانون الانتخاب،
  • وعلى المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1964 في شأن تحديد المناطق والدوائر الانتخابية،
  • ونظرا لخلو مقعدين بمجلس النواب عن دائرتي سرت ودرنة الانتخابيتين،

قرر

مادة 1 

تجرى انتخابات تكميلية بدائرة سرت رقم 48 ودائرة درنة الأولى رقم 82 لملء المقعدين الشاغرين بمجلس النواب عن الدائرتين المذكورتين ويحدد يوم الأربعاء الموافق أول مارس 1967 موعدا لإجراء الانتخابات المذكورة.

مادة 2 

يفتح باب الترشح للانتخابات التكميلية فى الدائرتين المشار إليهما في المادة السابقة يوم الأربعاء الموافق 15 فبراير 1967.

مادة 3 

على المراقب العام للانتخابات تنفيذ هذا القرار.

  • صدر في 21 يناير 1967 م
  • أحمد عون سوف
  • وزير الداخلية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.