قرار مجلس الوزراء بتوسيع دائرة اختصاص بلدية بنغازي

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار مجلس الوزراء بتوسيع دائرة اختصاص بلدية بنغازي

مجلس الوزراء

قرر

مادة 1

تضم مديرية الكويفية بحدودها الادارية الى دائرة اختصاص بلدية بنغازي وذلك نقلا من دائرة اختصاص مجلس بلدي توكرة.

مادة 2

تشمل دائرة اختصاص بلدية بنغازي بالاضافة الى حدودها الحالية الحدود الإدارية لمديرية القوارشة.

مادة 3

على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly