قرار مجلس الوزراء بتوسيع دائرة اختصاص بلدية بنغازي
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادة 30 من المرسوم الملكي بقانون الصادر في أول سبتمبر 1968 في شأن الإدارة المحلية.
- وعلى المادة 29 من المرسوم الملكي بقانون رقم 8 لسنة 1964 في شأن الإدارة المحلية المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 5 أكتوبر 1966.
- والمرسوم الملكي بقانون الصادر في 3 أغسطس سنة 1967
- وعلى البند 13 من المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 أغسطس 1967 بإنشاء مجالس بلدية.
- وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية.
قرر
مادة 1
تضم مديرية الكويفية بحدودها الادارية الى دائرة اختصاص بلدية بنغازي وذلك نقلا من دائرة اختصاص مجلس بلدي توكرة.
مادة 2
تشمل دائرة اختصاص بلدية بنغازي بالاضافة الى حدودها الحالية الحدود الإدارية لمديرية القوارشة.
مادة 3
على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بمدينة البيضاء في 21 شوال 1387
- الموافق 21 يناير 1967
- عبد الحميد البكوش رئيس مجلس الوزراء