Skip to main content

قرار مجلس الوزراء بتعيين وكيل وزارة مساعد

21 يناير 1968

قرار مجلس الوزراء بتعيين وكيل وزارة مساعد

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادتين 17 و 37 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي بقانون رقم 19 لسنة 1964.
  • وبناء على ما عرضه وزير الدولة لشئون الخدمة المدنية ووزير التنمية والتخطيط.

قرر

مادة1

يعين السيد/ عبد الكريم عبد الله بلاو، مدير معهد الإدارة العامة، وكيلا مساعداً بوزارة التنمية والتخطيط.

مادة 2

على وزير الدولة لشئون الخدمة المدنية ووزير التنمية والتخطيط تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بمدينة البيضاء في 21 شوال 1387 
  • الموافق 21 يناير 1968
  • عبد الحكيم البكوش رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.