قرار مجلس الوزراء بتعيين وكيل وزارة مساعد
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادتين 17 و 37 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي بقانون رقم 19 لسنة 1964.
- وبناء على ما عرضه وزير الدولة لشئون الخدمة المدنية ووزير التنمية والتخطيط.
قرر
مادة1
يعين السيد/ عبد الكريم عبد الله بلاو، مدير معهد الإدارة العامة، وكيلا مساعداً بوزارة التنمية والتخطيط.
مادة 2
على وزير الدولة لشئون الخدمة المدنية ووزير التنمية والتخطيط تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بمدينة البيضاء في 21 شوال 1387
- الموافق 21 يناير 1968
- عبد الحكيم البكوش رئيس مجلس الوزراء