أدوات الوصول

Skip to main content

قرار مجلس الوزراء بتعيين محافظ

21 يناير 1967

قرار مجلس الوزراء بتعيين محافظ

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المرسوم الملكي بقانون رقم 19 لسنة 1964 بإصدار قانون الخدمة المدنية.
  • وعلى المادة 5 من المرسوم الملكي بقانون الصادر فى أول سبتمبر 1968 في شأن الإدارة المحلية.
  • وبناء على ما عرضه وزير الداخلية.

قرر

مادة 1

يعين السيد/ حفيظة المبروك الوكيل المساعد لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية محافظاً لبنغازي.

مادة 2

على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بمدينة البيضاء في 21 شوال 1387
  • الموافق 21 يناير 1967
  • عبد الحميد البكوش رئيس مجلس الوزراء
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount