قرار مجلس الوزراء بتعيين محافظ
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المرسوم الملكي بقانون رقم 19 لسنة 1964 بإصدار قانون الخدمة المدنية.
- وعلى المادة 5 من المرسوم الملكي بقانون الصادر فى أول سبتمبر 1968 في شأن الإدارة المحلية.
- وبناء على ما عرضه وزير الداخلية.
قرر
مادة 1
يعين السيد/ حفيظة المبروك الوكيل المساعد لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية محافظاً لبنغازي.
مادة 2
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بمدينة البيضاء في 21 شوال 1387
- الموافق 21 يناير 1967
- عبد الحميد البكوش رئيس مجلس الوزراء