قرار مجلس الوزراء بتعيين محافظ

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار مجلس الوزراء بتعيين محافظ

مجلس الوزراء

قرر

مادة 1

يعين السيد/ حفيظة المبروك الوكيل المساعد لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية محافظاً لبنغازي.

مادة 2

على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly