Skip to main content

قرار مجلس الوزراء بتعيين عضو بمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للاستيطان الزراعي

21 يناير 1968

قرار مجلس الوزراء بتعيين عضو بمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للاستيطان الزراعي

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادة 4 من القانون رقم 4 لسنة 1963 بشأن المؤسسة الوطنية للاستيطان الزراعي، المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر فى 15 يونيه سنة 1966.
  • وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والثروة الحيوانية ووزير المالية.

قـرر

مادة 1

يعين السيد/ منصور محمد الحداد، مدير عام مصلحة المشتريات والمخازن بوزارة المالية، عضوا بمجلس ادارة المؤسسة الوطنية للاستيطان الزراعى ممثلا لوزارة المالية، وذلك بدلا من السيد/ عبد الرحمن العجيلي.

مادة 2

على وزير الزراعة والثروة الحيوانية ووزير المالية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بمدينة البيضاء فی 21 شوال 1387
  • الموافق 21 يناير 1968
  • عبد الحميد البكوش رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.