قرار مجلس الوزراء بتعيين عضو بمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للاستيطان الزراعي
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادة 4 من القانون رقم 4 لسنة 1963 بشأن المؤسسة الوطنية للاستيطان الزراعي، المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر فى 15 يونيه سنة 1966.
- وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والثروة الحيوانية ووزير المالية.
قـرر
مادة 1
يعين السيد/ منصور محمد الحداد، مدير عام مصلحة المشتريات والمخازن بوزارة المالية، عضوا بمجلس ادارة المؤسسة الوطنية للاستيطان الزراعى ممثلا لوزارة المالية، وذلك بدلا من السيد/ عبد الرحمن العجيلي.
مادة 2
على وزير الزراعة والثروة الحيوانية ووزير المالية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بمدينة البيضاء فی 21 شوال 1387
- الموافق 21 يناير 1968
- عبد الحميد البكوش رئيس مجلس الوزراء