Skip to main content

قرار مجلس الوزراء بتعيين سكرتيرين ثوالث بوزارة الخارجية

21 يناير 1968

قرار مجلس الوزراء بتعيين سكرتيرين ثوالث بوزارة الخارجية

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المواد 8،9،10،12 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 17 سبتمبر سنة 1960.
  • وعلى قرار لجنة شئون أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر في 14 يناير 1968.
  • وبناء على ما عرضه وزير الخارجية.

قرر

مادة 1

يعين في درجة سكرتير ثالث بوظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي بوزارة الخارجية كل من :

  1. السيد/ محمد حسين لياس.
  2. السيد/ سالم أحمد ابو شيحة.
  3. السيد/ غيث سالم سيف النصر.

وتعتبر أقدمية كل منهم في درجة سكرتير ثالث من تاريخ تعيينه ملحقاً.

مادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بمدينة البيضاء في 21 شوال 1387
  • الموافق 21 يناير 1968
  • عبد الحميد البكوش رئيس مجلس الوزراء