قرار مجلس الوزراء بتعيين سكرتيرين ثوالث بوزارة الخارجية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 يناير 1968
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: السلك الدبلوماسي
قرار مجلس الوزراء بتعيين سكرتيرين ثوالث بوزارة الخارجية
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المواد 8،9،10،12 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 17 سبتمبر سنة 1960.
- وعلى قرار لجنة شئون أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر في 14 يناير 1968.
- وبناء على ما عرضه وزير الخارجية.
قرر
مادة 1
يعين في درجة سكرتير ثالث بوظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي بوزارة الخارجية كل من :
- السيد/ محمد حسين لياس.
- السيد/ سالم أحمد ابو شيحة.
- السيد/ غيث سالم سيف النصر.
وتعتبر أقدمية كل منهم في درجة سكرتير ثالث من تاريخ تعيينه ملحقاً.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بمدينة البيضاء في 21 شوال 1387
- الموافق 21 يناير 1968
- عبد الحميد البكوش رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.