قرار مجلس الوزراء بتعيين سكرتيرين ثوالث بوزارة الخارجية
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يعين في درجة سكرتير ثالث بوظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي بوزارة الخارجية كل من :
وتعتبر أقدمية كل منهم في درجة سكرتير ثالث من تاريخ تعيينه ملحقاً.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.