قرار مجلس الوزراء بتعيين سكرتيرين ثوالث بوزارة الخارجية

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار مجلس الوزراء بتعيين سكرتيرين ثوالث بوزارة الخارجية

مجلس الوزراء

قرر

مادة 1

يعين في درجة سكرتير ثالث بوظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي بوزارة الخارجية كل من :

  1. السيد/ محمد حسين لياس.
  2. السيد/ سالم أحمد ابو شيحة.
  3. السيد/ غيث سالم سيف النصر.

وتعتبر أقدمية كل منهم في درجة سكرتير ثالث من تاريخ تعيينه ملحقاً.

مادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly