قرار مجلس الوزراء بتعيين سكرتيرين ثوالث بوزارة الخارجية
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المواد 8،9،10،12 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 17 سبتمبر سنة 1960.
- وعلى قرار لجنة شئون أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر في 14 يناير 1968.
- وبناء على ما عرضه وزير الخارجية.
قرر
مادة 1
يعين في درجة سكرتير ثالث بوظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي بوزارة الخارجية كل من :
- السيد/ محمد حسين لياس.
- السيد/ سالم أحمد ابو شيحة.
- السيد/ غيث سالم سيف النصر.
وتعتبر أقدمية كل منهم في درجة سكرتير ثالث من تاريخ تعيينه ملحقاً.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بمدينة البيضاء في 21 شوال 1387
- الموافق 21 يناير 1968
- عبد الحميد البكوش رئيس مجلس الوزراء