Skip to main content

قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام تشكيل اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة

30 نوفمبر 1972

قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام تشكيل اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر فى 26 محرم 1390 هـ الموافق 23 مارس 1971م بتشكيل اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة وعلى ما عرضه وزير التعليم والتربية.

قرر

مادة 1

يستبدل بنصوص المواد 3، 4، 6، 8، 11 من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 26 محرم 1390 هـ الموافق 23 مارس 1971 م المشار إليه النصوص الآتية:

مادة 3 

تتكون اللجنة من:

  1. الجمعية العامة.
  2. الأمانة العامة.
  3. الجهاز التنفيذى.

 مادة 4 

تشكل الجمعية العامة برئاسة وزير التعليم والتربية وعضوية كل من:

  1. رئيس الجامعة.
  2. وكيل وزارة التخطيط.
  3. وكيل وزارة التعليم والتربية.
  4. وكيل وزارة الخارجية.
  5. وكيل وزارة الشباب والشئون الاجتماعية.
  6. وكيل وزارة الإعلام.
  7. وكيل وزارة الخدمة المدنية.
  8. أمين عام المجلس الأعلى للتربية والتعليم.
  9. أمين عام اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة والثقافة.
  10. مدير معهد الإدارة.
  11. أربعة أعضاء من المهتمين بشئون التربية والعلوم و يختارهم رئيس اللجنة لمدة سنتين قابلة للتجديد.

 مادة 6 

تجتمع الجمعية العامة مرة على الأقل في كل عام بناء على طلب الرئيس أو ثلثي الأعضاء ولا يكون اعتمادها صحيحا الا بحضور نصف عدد الاعضاء على الاقل والا تأجل الاجتماع إلى جلسة أخرى يحددها الرئيس ويكون هذا الاجتماع صحيحا أيا كان عدد الحاضرين وتصدر الجمعية قراراتها بالاغلبية المطلقة للحاضرين فان تساوت الأصوات رجح الجانب الذى منه الرئيس.

 مادة 8 

تتكون الأمانة العامة مـن:

  1. أمين عام.
  2. مدير عام الإدارة العامة للتخطيط بوزارة التعليم والتربية.
  3. مدير إدارة العلاقات الثقافية الخارجية بوزارة التعليم والتربية. 
  4. مدير ادارة المنظمات الدولية والتعاون الفنى بوزارة الخارجية.
  5. ممثل لوزارة الإعلام لا تقل درجته عن مدير عام.
  6. أمين عام الجامعة.
  7. الأمين العام المساعد للجنة.

 مادة 11 

للأمانة العامة جهاز تنفيذى يدعم بالعدد الكافي من الموظفين الإداريين والمترجمين والكتبة والطباعين.

وتتبع الامانة العامة لجان متخصصة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس اللجنة بناء على اقتراح الأمين العام.

مادة 2 

يضاف إلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 26 محرم 1390 هـ الموافق 23 مارس 1971 م المشار إليه مادة جديدة برقم 8 مكرر نصها الآتي:

 مادة 8 مكرر 

يعين الأمين العام على سبيل التفرغ بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير التعليم والتربية، يتولى المسائل الآتية:

  1. رئاسة الأمانة العامة والجهاز التنفيذى للجنة.
  2. التحضير لاجتماعات الجمعية العامة و توجيه الدعوة إليها.
  3. اعداد جدول اعمال الجمعية العامة والدراسات والأبحاث والتقارير المزمع عرضها عليها وموافاة الأعضاء بها قبل موعد انعقادها بفترة مناسبة وتلقي ملاحظاتهم في شأنها.
  4. تنفيذ ومتابعة قرارات وتوصيات الجمعية العامة والامانة العامة لمتابعة أعمال اللجان الفنية والمتخصصة.
  5. تلقي المكاتبات الواردة من المنظمات الدولية واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها والرد عليها.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • الرائد / عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في: 25 شوال 1392 هـ
  • الموافق: 30 نوفمبر 1972 م