أدوات الوصول

Skip to main content

قرار مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة

نشر في

قرار مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 26 صفر 1390 هـ الموافق 3 مايو 1970 م بالموافقة على ميثاق الوحدة الثقافية العربية ودستور المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء بلائحة اللجنة الوطنية الليبية لليونسكو الصادر فى 19 ربيع الأول 1386 هـ الموافق 7 يوليه 1966 م، وبناء على عضوية الجمهورية العربية الليبية فى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة وبناء على ما عرضه وزير التربية والإرشاد القومي.

قرر

مادة 1

تنشأ فى الجمهورية العربية الليبية لجنة وطنية تسمى «اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة » يرأسها وزير التربية والإرشاد القومى ويكون مقرها مدينة طرابلس·

مادة 2

تتولى اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة الاتصال بالوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية التربوية والعلمية والثقافية والاعلامية، كما تتولى الاتصال بأمانة سر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة « اليونسكو» وبالمنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة، وبالاجهزة الوطنية للدول الأعضاء في هذه المنظمة.

وللجنة على وجه الخصوص مباشرة الاختصاصات الآتية:

  • أ. أن تكون وسيلة الاتصال بين المنظمتين المشار اليهما وبين أجهزة الدولة المختلفة المهتمة بشئون التربية والعلوم والثقافة
  • ب. تزويد المنظمتين بالمعلومات اللازمة عن النشاط التربوى والثقافى فى الجمهورية العربية الليبية حسبما تتطلبه برامج
  • المنظمتين.
  • ج. العمل على مشاركة الجمهورية العربية الليبية مشاركة فعالة في إعداد وتنفيذ برامج المنظمتين بما يتفق ووجهة نظر الجمهورية.
  • د. الاتصال بأجهزة الدولة المختلفة وبالهيئات والمؤسسات والأفراد ممن يعنون بشؤون التربية والعلوم والثقافة للتعريف بأعمال المنظمتين ونشاطهما.
  • هـ. إبداء الرأي في نواحي نشاط المنظمتين، وفي المسائل التي يحيلها إليها وزير التربية والإرشاد القومى تتكون اللجنة من:
  1. الجمعية العامة.
  2. الأمانة العامة.
  3. أمانة السر.

مادة 3

تشكل الجمعية العامة من:

مادة 4

  1. وزير التربية والإرشاد القومي | رئيساً.
  2. رئيس الجامعة الليبية | عضواً.
  3. رئيس الهيئة الفنية للتخطيط | عضواً..
  4. وكيل وزارة التربية والإرشاد القومى لشؤن التربية | عضواً.
  5. وكيل وزارة التربية والإرشاد القومي لشئون الإرشاد القومى | عضواً.
  6. وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية | عضواً.
  7. وكيل وزارة الوحدة والخارجية | عضواً.
  8. مدير معهد الإدارة | عضواً.
  9. أمين عام المجلس الأعلى للتربية والتعليم | عضواً.
  10. أمين عام اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة | عضواً.
  11. أربعة أعضاء من المهتمين بشؤون التربية والعلوم والثقافة يختارهم رئيس اللجنة لمدة سنتين قابلة للتجديد وتختار الجمعية العامة نائباً لرئيسها في أول اجتماع تعقده | عضواً.

مادة 5

تختص الجمعية العامة بما يلي: 

  1. إقرار توصيات الأمانة العامة بشأن مشروعى ميزانيتي المنظمتين.
  2. إقرار توصيات الأمانة العامة، بشأن مشروعات المنظمتين·
  3. اقرار مشروع التقرير الذي يقدمه الوفد الليبي الى الجمعيات والمؤتمرات العامة للمنظمتين وإقرار كلمة الوفد فيها.
  4. مناقشة التقارير التي ترد من ممثلي الجمهورية العربية الليبية لدى المنظمتين أو من الامانة العامة لإصدار ما تراه من توجيهات بشأنها
  5. إقرار توصيات الأمانة العامة فى شأن التقارير التي يرفعها الوفد الليبي عن أعماله في مؤتمرات المنظمتين.
  6. إقرار اللوائح التنظيمية للجنة.
  7. مناقشة التقرير السنوي للأمانة العامة.
  8. دراسة قرارات الجمعيات والمؤتمرات العامة للمنظمتين وتقديم التوصيات بشأنها.
  9. دراسة مشروعات المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالمنظمتين وتقديم التوصيات بشأنها.

مادة 6

تجتمع الجمعية العامة مرة على الأقل في كل عام بناء على طلب الرئيس ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور نصف عدد الاعضاء على الاقل والا تأجيل الاجتماع الى جلسة أخرى يحددها الرئيس ويكون هذا الاجتماع صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين. وتصدر الجمعية العامة قراراتها بالاغلبية المطلقة للحاضرين، فان تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس. ولا تنفذ قرارات الجمعية العامة الا بعد اعتمادها من وزير التربية والإرشاد القومي.

مادة 7

للجنة أن تدعو بعض الخبراء والمختصين في شؤون التربية والعلوم والثقافة والإعلام من غير أعضائها لحضور اجتماعاتها اذا كان من المسائل المعروضة للبحث ما يتطلب استشارتهم، وذلك دون أن يكون لهم حق التصويت.

مادة 8

تتكون الأمانة العامة من:

  1. الأمين العام ويعين بقرار من وزير التربية والإرشاد القومي | عضواً.
  2. مدير عام الإدارة العامة للتخطيط بوزارة التربية والإرشاد القومي | عضواً.
  3. مدير العلاقات الثقافية الخارجية بالوزارة المذكورة | عضواً.
  4. ممثل عن الهيئة الفنية للتخطيط لا تقل درجته عن الأولى | عضواً.
  5. ممثل عن الادارة العامة للارشاد القومي لا تقل درجته عن الأولى | عضواً.

كما يعين بقرار من الوزير مساعد للأمين العام.

مادة 9

تختص الأمانة العامة بما يلي:

  1. دراسة مشروعي ميزانيتي المنظمتين وتقديم التوصيات بشأنهما إلى الجمعية العامة
  2. دراسة مشروعات المنظمتين وتقديم التوصيات بشأنها الى الجمعية العامة
  3. اعداد اللوائح التنظيمية للجنة وتقديمها للجمعية العامة لاقرارها. 
  4. إعداد مشروع التقرير الذي يقدمه الوفد الليبي الى الجمعيات والمؤتمرات العامة للمنظمتين، وكلمة الوفد وعرضهما على الجمعية العامة لمناقشتهما واقرارهما.
  5. دراسة تقرير الوفد الليبي عن أعماله في مؤتمرات المنظمتين وتقديم التوصيات بشأن ما جاء فيه إلى الجمعية العامة.
  6. إعداد التقرير السنوى عما انجزته الامانة العامة وخطة العمل للمستقبل.
  7. تنفيذ توصيات الجمعية العامة بشأن قرارات الجمعيات والمؤتمرات العامة للمنظمتين.
  8. متابعة تطبيق ما جاء فى المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالمنظمتين.
  9. وضع خطة إعلامية للتعريف بالمنظمتين وأعمالهما في الجمهورية العربية الليبية
  10. تشكيل اللجان المختصة لإعداد التقارير والبحوث وغيرها من أوجه النشاطات التي تسهم بها الجمهورية العربية الليبية في نشاط المنظمتين.
  11. اقتراح تعيين المندوبين وتشكيل الوفود لدى المؤتمرات والحلقات الدراسية والتدريبية وعرض الاقتراح على الجمعية العامة لإقراره.

مادة 10

تجتمع الامانة العامة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل بناء على طلب الأمين العام ويجب حضوره وثلاثة أعضاء على الأقل، وتصدر القرارات بالاغلبية المطلقة وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي منه الأمين العام.

مادة 11

يتولى أمانة سر اللجنة رئيس قسم « اليونسكو » بادارة العلاقات الثقافية الخارجية بوزارة التربية والارشاد القومى ويدعم القسم المذكور بعدد كاف من الموظفين والإداريين والتراجمة والكتبة.

مادة 12

تحل اللجنة المشكلة بمقتضى أحكام هذا القرار محل اللجنة الوطنية الليبية ( لليونسكو ).

ويلغي قرار مجلس الوزراء الصادر في 19 ربيع الأول 1386 هـ الموافق 7 يوليه 1966 م المشار إليه.

مادة 13

على وزير التربية والإرشاد القومي تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • العقيد / معمر القذافى
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر فى 26 محرم 1390 هـ
  • الموافق 23 مارس 1971 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.