Skip to main content

قرار مجلس الوزراء بالنظام الأساسي للشركة الوطنية العامة للنقل البحري

24 أبريل 1975

قرار مجلس الوزراء بالنظام الأساسي للشركة الوطنية العامة للنقل البحري

مجلس الوزراء 

بعد الإطلاع

قرر

مادة 1

يعمل بالنظام الأساسي المرافق في الشركة الوطنية العامة للنقل البحري.

مادة 2

على وزير النقل البحري تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.  

  • الرائد/ عبدالسلام جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر بطرابلس في 12 ربيع الآخر 1395 ه
  • الموافق 24 إبريل 1975
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.