قرار مجلس الوزراء بالنظام الأساسي للشركة الوطنية العامة للنقل البحري
24 أبريل 1975
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 24 أبريل 1975
- رقم التشريع: 1
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: البحري
- ذات الصلة: النقل البحري
قرار مجلس الوزراء بالنظام الأساسي للشركة الوطنية العامة للنقل البحري
مجلس الوزراء
بعد الإطلاع
- على القانون التجاري
- وعلي القانون رقم 65 لسنة 70 بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 73 في شأن اشتراك العاملين في المنشآت في الإدارة والأرباح.
- وعلى القانون رقم 31 لسنة 75 بتنظيم وزارة النقل البحري.
- وعلى القانون رقم 33 لسنة 75 بتأسيس الشركة الوطنية العامة للنقل البحري.
- وبناء على ما عرضه وزير النقل البحري.
قرر
مادة 1
يعمل بالنظام الأساسي المرافق في الشركة الوطنية العامة للنقل البحري.
مادة 2
على وزير النقل البحري تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- الرائد/ عبدالسلام جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر بطرابلس في 12 ربيع الآخر 1395 ه
- الموافق 24 إبريل 1975
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.