أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 41 لسنة 1975 م بتعديل اعتمادات بعض المشروعات بقطاع الكهرباء بكل من الخطة الثلاثية للتنمية 75/73 م وميزانية التنمية لسنة 1975 م

نشر في

قانون رقم 41 لسنة 1975 م بتعديل اعتمادات بعض المشروعات بقطاع الكهرباء بكل من الخطة الثلاثية للتنمية 75/73 م وميزانية التنمية لسنة 1975 م

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى،
  • وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م، بشأن النظام المالي للدولة، وتعديلاته، 
  • و على القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وتعديلاته، 
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 1973 م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 75/73 وتعديلاته،
  • وعلى القانون رقم 47 لسنة 1974 م بفتح اعتمادات اضافية بكل من الخطة وميزانية التنمية لسنة 1974 م وتعديل أحكام الارتباط والتعاقد على المشروعات، 
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 1975 م بميزانية التنمية للسنة المالية 1975 م، 
  • وبناء على ما عرضه وزيرا التخطيط والبحث العلمى والكهرباء وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1

تزاد مخصصات المشروع رقم 21 محطة توليد الكهرباء وتحلية المياه في طبرق.بالبند الفرعي أ محطات التوليد بالبند 1 برنامج محطات التوليد والشبكات بالباب الخامس قطاع الكهرباء بمبلغ 5,400,000 د.ل خمسة ملايين وأربعمائة الف دینار بكل من الخطة الثلاثية للتنمية 7573 م وميزانية التنمية للسنة المالية 1975 م.

مادة 2 

تغطي الزيادة المشار إليها في المادة الأولى مقابل خفض مماثل في مخصصات بعض المشروعات الأخرى بكل من الخطة الثلاثية للتنمية 75/73 م وميزانية التنمية السنة المالية 1915 م تحت لبدء برنامج محطات التوليد والشبكات والباب الخامس قطاع الكهرباء وذلك على الوجه التالي: –

  • 3,950,000 د.ل من المشروع رقم أ/ 36 إنشاء محطة توليد الكهرباء وتحلية المياه بالزويتينة
  • 500,000 د.ل من المشروع رقم أ/ 29 ميناء تفريغ الوقود لسوسة وبنغازي
  • 500,000 د.ل من المشروع رقم ب/ 98 الخط الهوائى 220 ل.ف المزدوج بنغازی/ زويتينه
  • 450,00 د.ل من المشروع ب/ 99 تغذية التوسع الثاني لمصنع اسمنت بنغازي
  • 400,000,5 د.ل جملة الخفض.

مادة 3

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عمر عبدالله المحيشي
  • وزير التخطيط والبحث العلمي
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • مهندس/ جمعه سالم الاربش
  • وزير الكهرباء
  • صدر في 14 ربيع الثاني 1395 هـ
  • الموافق 26 أبريل 1975 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.