قرار مجلس الوزراء بالنظام الأساسي للشركة الوطنية العامة للنقل البحري
مجلس الوزراء
بعد الإطلاع
- على القانون التجاري
- وعلي القانون رقم 65 لسنة 70 بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 73 في شأن اشتراك العاملين في المنشآت في الإدارة والأرباح.
- وعلى القانون رقم 31 لسنة 75 بتنظيم وزارة النقل البحري.
- وعلى القانون رقم 33 لسنة 75 بتأسيس الشركة الوطنية العامة للنقل البحري.
- وبناء على ما عرضه وزير النقل البحري.
قرر
مادة 1
يعمل بالنظام الأساسي المرافق في الشركة الوطنية العامة للنقل البحري.
مادة 2
على وزير النقل البحري تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- الرائد/ عبدالسلام جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر بطرابلس في 12 ربيع الآخر 1395 ه
- الموافق 24 إبريل 1975