قرار مجلس الوزراء الصادر فى 24 مارس 1957 بشأن إعادة تعيين عضو بمجلس إدارة البنك الوطني الليبي
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يعاد تعيين السيد، حسين عبد الملك، عضوا بمجلس إدارة البنك الوطني الليبي وذلك لمدة سنة واحدة.
مادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ أول أبريل 1957.