Skip to main content

قرار مجلس الوزراء الصادر فى 24 مارس 1957 بشأن إعادة تعيين عضو بمجلس إدارة البنك الوطني الليبي

24 مارس 1957

قرار مجلس الوزراء الصادر فى 24 مارس 1957 بشأن إعادة تعيين عضو بمجلس إدارة البنك الوطني الليبي

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الفقرة 2 من المادة 16 من قانون البنك الوطنى الليبي رقم 30 لسنة 1955.
  • وبعد الاطلاع على قراره الصادر في 31 مارس 1956 بشأن تعيين أعضاء مجلس إدارة البنك الوطنى الليبى.
  • وبناء على ما عرضه وزير المالية.

قرر

مادة 1 

يعاد تعيين السيد، حسين عبد الملك، عضوا بمجلس إدارة البنك الوطني الليبي وذلك لمدة سنة واحدة. 

مادة 2 

على وزير المالية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ أول أبريل 1957.

  • صدر بطرابلس فى 22 شعبان سنة 1376 هـ
  • الموافق 24 مارس سنة 1957 م .
  •  مصطفى بن حليم 
  • رئيس مجلس الوزراء