قرار مجلس الوزراء الصادر فى 24 مارس 1957 بشأن إعادة تعيين عضو بمجلس إدارة البنك الوطني الليبي

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار مجلس الوزراء الصادر فى 24 مارس 1957 بشأن إعادة تعيين عضو بمجلس إدارة البنك الوطني الليبي

مجلس الوزراء

قرر

مادة 1 

يعاد تعيين السيد، حسين عبد الملك، عضوا بمجلس إدارة البنك الوطني الليبي وذلك لمدة سنة واحدة. 

مادة 2 

على وزير المالية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ أول أبريل 1957.

ls.org.ly