قرار مجلس الوزراء الصادر فى 24 مارس 1957 بشأن إعادة تعيين عضو بمجلس إدارة البنك الوطني الليبي
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الفقرة 2 من المادة 16 من قانون البنك الوطنى الليبي رقم 30 لسنة 1955.
- وبعد الاطلاع على قراره الصادر في 31 مارس 1956 بشأن تعيين أعضاء مجلس إدارة البنك الوطنى الليبى.
- وبناء على ما عرضه وزير المالية.
قرر
مادة 1
يعاد تعيين السيد، حسين عبد الملك، عضوا بمجلس إدارة البنك الوطني الليبي وذلك لمدة سنة واحدة.
مادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ أول أبريل 1957.
- صدر بطرابلس فى 22 شعبان سنة 1376 هـ
- الموافق 24 مارس سنة 1957 م .
- مصطفى بن حليم
- رئيس مجلس الوزراء