أدوات الوصول
قرار رقم 7 لسنة 2003م بشأن إعادة اختيار أمانة اللجنة الشعبية العامة
مؤتمر الشعب العام
قرر
مادة 1
يعاد اختيار أمانة اللجنة الشعبية العامة على النحو التالي:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات وفي وسائل الإعلام المختلفة.