قرار رقم 7 لسنة 2003م بشأن إعادة اختيار أمانة اللجنة الشعبية العامة
مؤتمر الشعب العام
- بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 18 لسنة 1369 و.ر بشأن اختيار أمانة اللجنة الشعبية العامة.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1371 و.ر بشأن إعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة.
قرر
مادة 1
يعاد اختيار أمانة اللجنة الشعبية العامة على النحو التالي:
د. شكري محمد غان | أمينا للجنة الشعبية العامة |
عبد الله سالم البدري | أمينا مساعدا للجنة الشعبية العامة |
د. البغدادي علي المحمودي | أميناً مساعداً لشؤون الإنتاج |
م. معتوق محمد معتق | أميناً مساعداً لشؤون الخدمات |
عبد الرحمن محمد شلقم | أمينا للجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي |
د. الطاهر الهادي الجهيمي | أميناً للجنة الشعبية العامة للتخطيط |
عمار المبروك الطيف | أمينا للجنة الشعبية العامة للسياحة |
محمد علي المصراتي | أميناً للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام. |
العجيلي عبد السلام بريني | أمينا للجنة الشعبية العامة |
د.عبد القادر عمر بالخير | أمينا للجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات وفي وسائل الإعلام المختلفة.
- صدر في: سرت
- الموافق: 13 / الصيف / 1371 و.ر
- مؤتمر الشعب العام