قرار رقم 5 لسنة 2003م بشأن اختيار أمانة مؤتمر الشعب العام
مؤتمر الشعب العام
قرر
مادة 1
اختار مؤتمر الشعب العام أمانته على النحو التالي:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات وفي وسائل الإعلام المختلفة.