Skip to main content

قرار رقم 5 لسنة 2003م بشأن اختيار أمانة مؤتمر الشعب العام

13 يونيو 2003

قرار رقم 5 لسنة 2003م بشأن اختيار أمانة مؤتمر الشعب العام

مؤتمر الشعب العام

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 136 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 6 لسنة 136 و.ر اختيار أمانة مؤتمر الشعب العام.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1371 و.ر إعادة تنظيم أمانة مؤتمر الشعب العام.

قرر

مادة 1

اختار مؤتمر الشعب العام أمانته على النحو التالي:

الزناتي محمد الزناتيأمين مؤتمر الشعب العام
أحمد محمد إبراهيمالأمين المساعد لمؤتمر الشعب العام
إبراهيم عبد الرحمن ابجاد أمين شؤون المؤتمرات الشعبية
ابراهيم علي ابراهيمأمين شؤون اللجان الشعبية
سلیمان ساسي الشحوميأمين الشؤون الخارجي 
عبد الله إدريس إبراهمأمين شؤون الاتحادات والنقابات والروابط المهنية
م.آمال نوري عبد الله صافارأمين الشؤون الاجتماعية

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات وفي وسائل الإعلام المختلفة.

  • صدر في: سرت
  • الموافق: 13 الصيف 1371 و.ر
  • مؤتمر الشعب العام
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.