قرار رقم 5 لسنة 2003م بشأن اختيار أمانة مؤتمر الشعب العام

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 5 لسنة 2003م بشأن اختيار أمانة مؤتمر الشعب العام

مؤتمر الشعب العام

قرر

مادة 1

اختار مؤتمر الشعب العام أمانته على النحو التالي:

الزناتي محمد الزناتيأمين مؤتمر الشعب العام
أحمد محمد إبراهيمالأمين المساعد لمؤتمر الشعب العام
إبراهيم عبد الرحمن ابجاد أمين شؤون المؤتمرات الشعبية
ابراهيم علي ابراهيمأمين شؤون اللجان الشعبية
سلیمان ساسي الشحوميأمين الشؤون الخارجي 
عبد الله إدريس إبراهمأمين شؤون الاتحادات والنقابات والروابط المهنية
م.آمال نوري عبد الله صافارأمين الشؤون الاجتماعية

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات وفي وسائل الإعلام المختلفة.

ls.org.ly