قرار رقم 5 لسنة 2003م بشأن اختيار أمانة مؤتمر الشعب العام
مؤتمر الشعب العام
- بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 136 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 6 لسنة 136 و.ر اختيار أمانة مؤتمر الشعب العام.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1371 و.ر إعادة تنظيم أمانة مؤتمر الشعب العام.
قرر
مادة 1
اختار مؤتمر الشعب العام أمانته على النحو التالي:
الزناتي محمد الزناتي | أمين مؤتمر الشعب العام |
أحمد محمد إبراهيم | الأمين المساعد لمؤتمر الشعب العام |
إبراهيم عبد الرحمن ابجاد | أمين شؤون المؤتمرات الشعبية |
ابراهيم علي ابراهيم | أمين شؤون اللجان الشعبية |
سلیمان ساسي الشحومي | أمين الشؤون الخارجي |
عبد الله إدريس إبراهم | أمين شؤون الاتحادات والنقابات والروابط المهنية |
م.آمال نوري عبد الله صافار | أمين الشؤون الاجتماعية |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات وفي وسائل الإعلام المختلفة.
- صدر في: سرت
- الموافق: 13 الصيف 1371 و.ر
- مؤتمر الشعب العام