قرار رقم 4 لسنة 2003 م بشأن إعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة
مؤتمر الشعب العام
قرر
مادة 1
يعاد تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة وفقاً لما يلي:
مادة 2
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار في اللوائح والقرارات التنظيمية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات، وفي وسائل الإعلام المختلفة.