Skip to main content

قرار رقم 4 لسنة 2003 م بشأن إعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة

13 يونيو 2003

قرار رقم 4 لسنة 2003 م بشأن إعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة

مؤتمر الشعب العام

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ، ولائحته التنفيذية.

قرر

مادة 1

يعاد تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة وفقاً لما يلي:

  1. أمين اللجنة الشعبية العامة.
  2. الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة.
  3. الأمين المساعد لشؤون الإنتاج.
  4. الأمين المساعد لشؤون الخدمات.
  5. أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
  6. أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
  7. أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط.
  8. أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية.
  9. وأمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.
  10. أمين اللجنة الشعبية العامة للسياحة. 

مادة 2

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار في اللوائح والقرارات التنظيمية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات، وفي وسائل الإعلام المختلفة.

  • صدر في: سرت
  • الموافق: 13 الصيف 1371 و.ر
  • مؤتمر الشعب العام
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.