قرار رقم 4 لسنة 2003 م بشأن إعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة
مؤتمر الشعب العام
- بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ، ولائحته التنفيذية.
قرر
مادة 1
يعاد تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة وفقاً لما يلي:
- أمين اللجنة الشعبية العامة.
- الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة.
- الأمين المساعد لشؤون الإنتاج.
- الأمين المساعد لشؤون الخدمات.
- أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
- أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط.
- أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية.
- وأمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.
- أمين اللجنة الشعبية العامة للسياحة.
مادة 2
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار في اللوائح والقرارات التنظيمية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات، وفي وسائل الإعلام المختلفة.
- صدر في: سرت
- الموافق: 13 الصيف 1371 و.ر
- مؤتمر الشعب العام