قرار رقم 2 لسنة 2003م بشأن إعادة تنظيم أمانة مؤتمر الشعب العام
مؤتمر الشعب العام.
قرر
مادة 1
يعاد تنظيم أمانة مؤتمر الشعب العام وفقاً لما يلي:
مادة 2
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار في اللوائح والقرارات التنظيمية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات وفي وسائل الإعلام المختلفة.